سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا احتيح إلى أرض مسجداً ... إلخ؟
فأجاب: إذا احتاج أهل بلد إلى أرض إنسان يجعلونها مسجداً، فطلبوا من صاحب المال أن يبيعها، أو يوقفها، فأبى، فالظاهر: أنه لا يجبر.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد، رحمهم الله: عن ضابط معاطن الإبل؟
فأجاب: ضابط معاطن الإبل هي التي تقيم فيها، وتأوي إليها، قاله أحمد، وقيل: مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل، زاد بعضهم: وما تقف فيه لميراد الماء; قال في المغني والشرح: والأول أجود، لأنه جعله في مقابلة مراح الغنم، لا نزولها في سيرها، قاله في المبدع.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمه الله: عن الصلاة في المنْزل الذي توقد فيه النار للطبخ، أو للقهوة، أو أسطحتهما؟
فأجاب: أما الصلاة في ذلك، فلا علمت فيه بأساً، لكن لا يستقبل النار، وكذلك في سطحهما، لا بأس بذلك.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يجوز زخرفة المساجد بالنقوش، والجص، وفرش الحصر بها، وتخليقها بالطيب، أم لا؟