للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: عن قوله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم " ١، ما الحكمة في ذلك؟

فأجاب: الحكمة: مخالفة اليهود في الأعمال الظاهرة، لأن موافقتهم في الأعمال الظاهرة، تفضي إلى موالاتهم.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن فرش المساجد من صوف وغيره؟

فأجاب: أما فرش المساجد فيجوز أن يتخذ فيها فرش من جميع الفرش الطاهرة، من الصوف وغيره.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن التقدم للمسجد، والقيلولة فيه ... إلخ؟

فأجاب: أما مسألة التقدم للمسجد في مثل الظهر، والقيلولة فيه، فإن كان الإنسان قصد المسجد لانتظار الصلاة المفروضة، فصلى ما تيسر من النوافل، ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن، أو يذكر الله، وهذا قصده، ولكن في نيته إن حدث عليه نعاس نام في المسجد، لم يقصد القيلولة فيه عادة، فهذا حسن إن شاء الله تعالى.

وأما إن كان نيته أنه قصد المسجد ليضع عصاه في الصف، ويصلي ما تيسر، ثم ينام، أعني أنه قصد النوم فيه، وعزم عليه، فهذا مكروه، أعني: اتخاذ المسجد مقيلاً؛ فالأفضل في حق هذا أن يقيل في بيته، فإذا قضى حاجته من


١ أبو داود: الصلاة (٦٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>