علم حدث إمامه، مع أن كثيراً من العلماء لا يرون بطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه؛ وهو رواية عن أحمد، وفاقاً لمالك والشافعي.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمهم الله: الاستخلاف قبل حدث الإمام، وأما إذا سبق الحدث، سواء كان في الصلاة أو حدثه قبل الدخول فيها، فلا يصح استخلافه، وصلاة المأمومين في هذه الصورة فاسدة، والله أعلم.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: أما الإمام إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة، فقد اختلف العلماء فيها: فمنهم من رأى جواز الاستخلاف والبناء على صلاة الإمام مطلقاً. ومنهم من فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما، وحمل أثر عمر على ذلك. ومنهم من فرق بين ما إذا خرج الحدث، وبين ما إذا لم يخرج، ولم يفرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما. والذي أرى: أنه إن كان الخارج من السبيلين فلا استخلاف، وإن كان الخارج من غيرهما، جاز له الاستخلاف، لقصة عمر رضي الله عنه.