للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: وأما التأمين بعد الفاتحة، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} ، فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة في السماء تقول: آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه " ١. ويسن للإمام والمأمومين أن يقولوها جهراً.

وأجاب بعضهم: التأمين سنة مؤكدة، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان إذا قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، يجهر بها " ٢. وصح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه " ٣. وأجمع العلماء، رحمهم الله، على استحباب ذلك.

سئل بعضهم: كم الواجب من القراءة في الصلاة؟ وما الدليل على ذلك؟

فأجاب: الواجب من ذلك قراءة الفاتحة لا غير، لمن قدر على تعلمها، واستدلوا على ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ٤، أخرجه مسلم في صحيحه؛ وفيه دلالة واضحة.

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن قرأ سورة مرتين في ركعة من الفرض؟ فأجاب: لا بأس به.


١ البخاري: تفسير القرآن (٤٤٧٥) , ومسلم: الصلاة (٤١٠) , والترمذي: الصلاة (٢٥٠) , والنسائي: الافتتاح (٩٢٧, ٩٢٨, ٩٢٩, ٩٣٠) , وأبو داود: الصلاة (٩٣٥, ٩٣٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥١) , وأحمد (٢/٢٣٣, ٢/٢٣٨, ٢/٢٧٠, ٢/٣١٢, ٢/٤٤٩, ٢/٤٥٩) , ومالك: النداء للصلاة (١٩٥, ١٩٦, ١٩٧) , والدارمي: الصلاة (١٢٤٦) .
٢ الترمذي: الصلاة (٢٤٨) , وأبو داود: الصلاة (٩٣٢) , والدارمي: الصلاة (١٢٤٧) .
٣ البخاري: الأذان (٧٨٢) , ومسلم: الصلاة (٤١٠) , والترمذي: الصلاة (٢٥٠) , والنسائي: الافتتاح (٩٢٧, ٩٢٨, ٩٢٩, ٩٣٠) , وأبو داود: الصلاة (٩٣٥, ٩٣٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥١, ٨٥٣) , وأحمد (٢/٢٣٣, ٢/٢٧٠, ٢/٣١٢, ٢/٤٤٩, ٢/٤٥٩) , ومالك: النداء للصلاة (١٩٥, ١٩٦, ١٩٧) , والدارمي: الصلاة (١٢٤٦) .
٤ البخاري: الأذان (٧٥٦) , ومسلم: الصلاة (٣٩٤) , والترمذي: الصلاة (٢٤٧, والنسائي: الافتتاح (٩١٠) , وأبو داود: الصلاة (٨٢٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>