للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن استدبار القبلة وقت الدرس؟ وهل يفرق بين الإمام والمأموم؟ وهل يجب التحلق له؟

فأجاب: أما الجلوس مستدبر القبلة وقت الدرس، فلا علمت فيه بأساً، وسواء في ذلك الذي يذكر الناس أو غيره، واستدل العلماء على ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام ليلة أسرى به، وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور; ولكن الأفضل: جلوس الإنسان مستقبل القبلة، إذا كان في عمل صالح، ومن استدبرها لم ينكر عليه.

وأما التحلق للدرس فهو أفضل، اقتداء بالسلف الصالح، وأما إذا وقعت المذاكرة في رمضان وقت قيام الليل، وجلسوا في الصف على هيئتهم إذا جلسوا للصلاة، وهم يسمعون القارئ، والمذكر، فهذا أحسن وإن لم يتحلقوا.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن حديث: " الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه " ١، هل إذا تحول من مجلسه إلى موضع آخر في المسجد يحصل له ذلك؟

فأجاب: الذي يظهر أن حكم المسجد الذي صلى فيه، حكم موضع صلاته.


١ البخاري: الصلاة (٤٤٥) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٩) , والنسائي: المساجد (٧٣٣) , وأبو داود: الصلاة (٤٦٩) , وأحمد (٢/٢٥٢, ٢/٣١٢, ٢/٥٠٢) , ومالك: النداء للصلاة (٣٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>