مر بين يديه ما لا يبطلها، كمرور الرجل لزمه دفعه، فإن لم يفعل فالإثم عليه.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل الحكم مقيد بالأَسْوَد؟
فأجاب: المسألة فيها روايتان، والأظهر منهما الاقتصار على ما نص عليه الشارع صلى الله عليه وسلم.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة، وكذلك الاستعاذة عند آية الوعيد؟
فأجاب: هذا جائز في النافلة باتفاق العلماء، وأما في الفريضة فكثير من علماء الحنابلة منعه، وقال: إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؛ فيقصر الحكم على ما تناوله النص.
وقال الموفق، رحمه الله: يجوز ذلك في الفريضة، لأن الأصل المساواة، ما لم يقم دليل الخصوصية وهو قوي، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:" وليتخير من الدعاء ما شاء " ١، وهذا عام في الفريضة والنافلة، وعدم فعله في الفريضة خروج من خلاف العلماء، ومن فعل فقد استند إلى دليل.