قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول:" سبحان ربي العظيم " في الركوع، وقول:" سمع الله لمن حمده " للإمام والمنفرد، وقول:" ربنا ولك الحمد " للكل، وقول:" سبحان ربي الأعلى " في السجود، وقول:" رب اغفر لي " بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له.
وله أيضاً نحوه، إلا أنه قال: السادس: قول: "رب اغفر لي" بين السجدتين. السابع: التشهد الأول، لأنه عليه السلام فعله وداوم على فعله وأمر به، وسجد للسهو حين نسيه. الثامن: الجلوس.
فالأركان ما سقط منها سهواً أو عمداً بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمداً بطلت الصلاة بتركه، وسهواً جبره بسجود السهو، والله أعلم.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد، رحمه الله: عن قول صاحب التنقيح في واجبات الصلاة: وركوع مأموم أدرك إمامه راكعاً فركن وسنة؟
فأجاب: المأموم إذا لم يدرك الإمام إلا في ركوعه، فإنه يكبر معه للإحرام، ثم يركع معه، لأن تكبيرة الإحرام ركن مطلقاً، وتكبيرة الركوع في هذا الحال سنة لا واجب، للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام؛ ووجهه: أنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل، فأجزأ الركن عن الواجب، كطواف الزيارة والوداع، وفيما سوى هذه الصورة تكبيرة الإحرام واجبة، وهنا ليس إلا ركن وسنة فقط.