للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: إذا كان رجلان أحدهما أجود من الآخر قراءة، وبأحد أعضاء سجوده عيب، أيهما أولى بالإمامة؟

فأجاب: الأولى: تقديم سالم الأعضاء إذا كان يحسن الفاتحة، لنص الفقهاء على كراهة تقديم من بأحد أعضاء سجوده عيب، يمنع ذلك العضو من مس الأرض؛ وأما إذا لم يحسن السليم الفاتحة، قدم الآخر للضرورة.

سئل بعضهم: هل يكون تلقيب العامل بالسنة، والآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، وتعييره مانعاً من جواز الصلاة خلف الملقب؟

فأجاب: إن كان المعير والملقب للعامل بالسنة، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، عالماً بأنه عامل بسنة صحيحة صريحة، وآمر بمعروف وناه عن منكر، فعيره بذلك، ولقبه من أجل ذلك، وجب عليه أن يتوب من ذلك؛ فإن أبى مع علمه بذلك وإقراره بأنه عير العامل والآمر والناهي، فهذا أقل أحواله أن يحكم عليه بأنه فاسق، وإمامة الفاسق، قال المرداوي في التنقيح والإنصاف: ولا تصح إمامة فاسق مطلقاً، أي: سواء كان فسقه من الاعتقاد، أو الأفعال، أو الأقوال، وسواء كان مشهور الفسق، أم لا، كما نبه عليه في الإنصاف; قال: إلا في صلاة جمعة، إن تعذر فعلها خلف غيره، وكذا صلاة عيد؛ وإن خاف أذى صلى خلفه وأعاد،

<<  <  ج: ص:  >  >>