للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلى خلف الفساق وأهل البدع عند عدم غيرهم، ولا تعاد الصلاة؛ وأما الداعية من أهل البدع، فلا يصلى خلفه.

سئل عبد الله بن الشيخ: عن المطوع الرديء؟

فأجاب: والمطوع الرديء الذي ما له دين، إن أسلم الناس أسلم، وإن ارتدوا ارتد، فلا تصح الصلاة وراءه.

وسئل الشيخ عبد اللطيف، رحمه الله: عما نسب عن شيخ الإسلام، أنه ذكر: أن الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية؟

فأجاب: هذا لو سلم، من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، وأنهم ضلال زنادقة؛ وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، وعد اللالكائي منهم عدداً يتعذر ذكرهم في هذه الرسالة، وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، وابن أبي مليكة في كتاب السنة له; وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم، ونقله عن أساطين الأئمة. وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته، عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم. والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة، لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف

<<  <  ج: ص:  >  >>