في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك في كفرهم.
سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن صلاة الأعرابي بالمهاجر؟
فأجاب: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، إذا لم يكن مانع شرعي عام.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن إمامة الصبي ... إلخ؟
فأجاب: تصح إمامة الصبي، إذا كان أقرأ من الذي وراءه، ولو قبل أن يرشد.
وأجاب بعضهم: تصح إمامة من له عشر سنين لمثله، وللبالغين بشرط أن يكون قارئاً للفاتحة، والبالغون لا يحسنون قراءة الفاتحة، لحديث:" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " ١. فإن كان في البالغين من يحسنها، فهو أحق بالإمامة من الصبي.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الإمام إذا صلى محدثاً جاهلاً هو والمأمومون؟
فأجاب: إذا صلى محدثاً جاهلاً هو والمأمومون حتى سلموا، فصلاتهم صحيحة دون الإمام، فإنه يعيد، روي عن عمر، وعثمان وعلي، ومالك والشافعي؛ وإن علم وهو في الصلاة، بطلت وأعادوها.
١ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣) , والترمذي: الصلاة (٢٣٥) , والنسائي: الإمامة (٧٨٠) , وأبو داود: الصلاة (٥٨٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠) , وأحمد (٤/١١٧, ٤/١٢١, ٥/٢٧٢) .