للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر؛ وأما صلاة الجمعة والفجر خلف من يصلي رباعية، فلا أدري.

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن نسي صلاة أو نام عنها، ثم ذكرها والصلاة الأخرى تقام ... إلخ؟

فأجاب: إن كانت الفائتة رباعية والتي تقام كذلك، فينوي الصلاة التي تقام عن التي نسيها، ثم يأتي بالتي تقام.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين، رحمه الله: عمن يصلي راتبة العشاء، خلف من يصلي التراويح؟

فأجاب: أما من يصلي راتبة العشاء خلف من يصلي التراويح، ففي مثل هذه المسألة خلاف مشهور؛ والذي يترجح عندي الجواز.

سئل الشيخ سعيد بن حجي، عمن يصلي خلف الإمام وحده؟

فأجاب: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن كان واحداً صلى عن يمينه؛ فإن كانت معهم امرأة قامت خلفهم. فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، وإن وقف الرجل خلف الصف، أو خلف الإمام وحده، فصلى ركعة فأكثر، لم تصح صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>