واشتغلوا بالدفع عن أنفسهم وبلادهم وذراريهم، يجمعون ولا يقصرون.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الجمع للنساء في البيوت ... إلخ؟
فأجاب: الجمع للنساء في البيوت إذا وجد مطر يبل الثياب، ويوجد معه مشقة وريح شديدة، ما أرى الفتيا بجوازه، لأنهن لا جماعة عليهن.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عمن نوى جمع تأخير حيث يجوز له الجمع، فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا إلى الماء ... إلخ؟
فأجاب: أما الذين نووا جمع تأخير فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا إلى الماء، فالأفضل في حقهم أن يؤخروا الصلاة إلى الماء، ما لم يدخل وقت الضرورة، فإن صلوا قبل وصولهم إليه أجزأتهم الصلاة بالتيمم، ولا إعادة عليهم; ووقت الاختيار للثانية وقت للأولى، في حق من يجوز له الجمع إذا نواه.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد: له أن يؤخر الأولى جمعاً مع الثانية، لجواز الجمع للمسافر مطلقاً تحقق وجود الماء، أو ظنه في وقت الثانية أم لا، على المشهور في مذهب أحمد؛ بل حكى في الفروع عن