للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: وأما قول الإمام إذا نوى الجمع بين الصلاتين ... فأرجو أنه لا بأس أن يعلمهم أنه ناو الجمع؛ ولم أسمع في ذلك شيئاً عن الصحابة؛ كما هو حجة من لم يشترط النية للجمع، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لكن الخروج من الخلاف لا بأس به.

وسئل: عن المرأة إذا لم يمكنها الصلاة في الوقت ... إلخ؟

فأجاب: وأما المرأة إذا كانت راكبة، فلا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، وإذا كانت سائرة في السفر، فإنها تنوي التأخير، وتنْزل مرة واحدة فتصلي الظهر والعصر، وتصحب معها عقالاً تعقل به البعير، وإذا أبصرها الناس تصلي وهي مستورة، لا يضرها ذلك عند الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

أخر الجزء الرابع

ويليه الجزء الخامس، وأوله:

باب صلاة الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>