للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين " ١، رواه مسلم وابن ماجة. وعن أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة - عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله على قلبه " ٢، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان: " من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو منافق " ٣، إلى غير ذلك من الأحاديث.

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة في الجملة، فثبت بعموم الآية والأحاديث والإجماع، وجوب الجمعة على كل أحد؛ فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها عليه من هذه العمومات، فعليه إقامة الدليل، وإلا فلا سمع لقوله ولا طاعة. فمما خرج من العموم: المرأة، حكى ابن المنذر الإجماع أنها لا تجب عليها، والعبد، والصبي، والمريض، ومن في معناه ممن له عذر عن حضور الجمعة.

والأصل في ذلك: ما رواه أبو داود، حيث قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن


١ مسلم: الجمعة (٨٦٥) , والنسائي: الجمعة (١٣٧٠) , وابن ماجة: المساجد والجماعات (٧٩٤) وإقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٧) , وأحمد (١/٢٣٩, ١/٢٥٤, ١/٣٣٥, ٢/٨٤) , والدارمي: الصلاة (١٥٧٠) .
٢ الترمذي: الجمعة (٥٠٠) , والنسائي: الجمعة (١٣٦٩) , وأبو داود: الصلاة (١٠٥٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٥) , وأحمد (٣/٤٢٤) , والدارمي: الصلاة (١٥٧١) .
٣ ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٦) , وأحمد (٣/٣٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>