للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصيغة الجمع، فيدل على أنها لا تجب إلا على جماعة، كذا قيل. وأما السنة: فطافحة بأنها لا تجب إلا على جماعة من طريقين: طريق الاستقراء، وطريق المفهوم. أما الاستقراء فأظهر من أن يذكر، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحداً من أصحابه ولا غيرهم صلاها وحده، ولا أمر بها أحد. وأما طريق المفهوم ففي أحاديث، منها حديث طارق الذي تقدم: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة " ١ الحديث؛ فمفهوم التقييد بالجماعة يقتضي أنها لا تجب إلا على جماعة.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في العدد المشترط لها على أقوال:

القول الأول: أنها لا تنعقد إلا بحضور أربعين رجلاً من أهل القرية، وذكره في الشرح عن عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، ومالك، والشافعي؛ وهو مذهب أحمد المشهور عنه.

القول الثاني: أنها لا تنعقد إلا بخمسين رجلاً، ذكره ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز، وهو رواية عن أحمد، لما روى الدارقطني: حدثنا محمد بن الحسن النقاش، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي والحسين بن إدريس، حدثنا خالد بن الهياج، حدثني أبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على الخمسين جمعة ليس فيما دون


١ أبو داود: الصلاة (١٠٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>