الدوسية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا أربعة "، قال الدارقطني: الوليد بن محمد متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، كل ما رواه عنه متروك; وأخرجه أيضاً من طريقين آخرين عن الزهري. قال ابن حزم - بعد أن بين أنه لا يصح الاحتجاج به من جهة إسناده -: وأيضاً، فإن أبا حنيفة أول من يخالف هذا الخبر، لأنه لا يرى الجمعة في القرى، لكن في الأمصار فقط. وكل هذه آثار لا تصح، ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور؛ وقد روي حديث ساقط عن روح بن غطيف وهو مجهول، لما بلغوا مائتين جمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخذوا بالاكثر فهذا الخبر هو الأكثر، وإن أخذوا بالاقل فسنذكر إن شاء الله حديثاً فيه أقل. انتهى.
القول الرابع: أنها تنعقد بثلاثة: اثنان يستمعان وواحد يخطب; وهو قول الأوزاعي، قاله في الشرح. قلت: وهو رواية عن أحمد، اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية، رحمه الله تعالى، وهذا القول أقوى من كل ما قبله، واحتجوا بقوله تعالى:{فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[سورة الجمعة آية: ٩] ، قالوا: وهذا صيغة جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم