للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قال: " إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت " ١، قال في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي دعاء، وجميع الأدعية المأمور بها، السنة فيها الإسرار دون الجهر غالباً. قلت: وهذا مأخذ ثالث للمنع; قال شيخ الإسلام: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة، رضي الله عنهم، دعاء من الأدعية، والمشروع في الدعاء كله المخافتة، إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر، قال: وأما رفع الصوت بالصلاة والترضي الذي يفعله بعض المؤذنين قدام الخطباء في الجمع، فمكروه أو محرم. انتهى.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضاً: وأما الناس الذين يجتمعون، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس مشروعاً; وإنما المشروع: الصلاة وقراءة القرآن قبل دخول الإمام، فإذا دخل الإمام وأخذ في الخطبة، وجب الإنصات للخطبة، كما في الحديث: " إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت " ٢.

وسئل: عن تقدم الخطيب في المسجد ... إلخ؟

فأجاب: وأما تقدم الخطيب في المسجد، يصلي ويقرأ قبل الخطبة والصلاة، فلا بأس به؛ لكن ينبغي أن يكون في ناحية، يراه المأمومون إذا خرج إليهم للخطبة.


١ البخاري: الجمعة (٩٣٤) , ومسلم: الجمعة (٨٥١) , والترمذي: الجمعة (٥١٢) , والنسائي: صلاة العيدين (١٥٧٧) , وأبو داود: الصلاة (١١١٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١١٠) , وأحمد (٢/٢٤٤, ٢/٢٧٢, ٢/٢٨٠, ٢/٣٩٣, ٢/٣٩٦, ٢/٤٨٥, ٢/٥١٨, ٢/٥٣٢) , ومالك: النداء للصلاة (٢٣٢) , والدارمي: الصلاة (١٥٤٨, ١٥٤٩) .
٢ البخاري: الجمعة (٩٣٤) , ومسلم: الجمعة (٨٥١) , والترمذي: الجمعة (٥١٢) , والنسائي: صلاة العيدين (١٥٧٧) , وأبو داود: الصلاة (١١١٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١١٠) , وأحمد (٢/٢٤٤, ٢/٢٧٢, ٢/٢٨٠, ٢/٣٩٣, ٢/٣٩٦, ٢/٤٨٥, ٢/٥١٨, ٢/٥٣٢) , ومالك: النداء للصلاة (٢٣٢) , والدارمي: الصلاة (١٥٤٨, ١٥٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>