للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. انتهى من مختصر الشيخ محمد.

وعبارة أخرى: ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين، وفي الخروج إليها إلى فراغ الخطبة; وفي الأضحى يبتدئ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، إلى فراغ الخطبة يوم النحر، والمقيد فيه: يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إن كان محلاً، وإن كان محرماً فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق؛ ويجزئ من التكبير مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثاً فحسن. وأما تقديم التكبير على التهليلات العشر، فهذا الذي عليه الناس، ولا نعلم أحداً أنكره. والتكبير في ليلة عيد الفطر مطلق غير مقيد؛ قال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى المصلى.

وسئل: هل على الحاج من التكبير المقيد شيء، لأنه يشتغل بالتلبية قبل قطعها برمي حصى جمرة العقبة؟

فأجاب: المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبله مشغول بالتلبية؛ والجهر مسنون إلا في حق النساء.

تنبيه: إن اجتمع تلبية وتكبير، كمن لم يرم جمرة العقبة حتى صلى الظهر يوم النحر، كبر ثم لبى؛ نص عليه أحمد، لأن التكبير مشروع مثله؛ فقد عرفت أن تكبير المحرم يبتدي عقيب الظهر يوم النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>