للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء التام يقيناً، لا إن شك فيه؛ وقال في كنْز المحتاج في تحقيق المنهاج: وتفوت صلاة الكسوف بالانجلاء، ولو انجلى بعضها فله الشّروع في الصلاة للباقي، كما لو لم يكسف منها إلا ذلك القدر. انتهى.

وأما كلام الحنابلة، فقال في شرح الإقناع: وإن تجلى السحاب عن بعضها، أي: الشمس، وكذا القمر، فرأوه صافياً لا كسف عليه، صلوا صلاة الكسوف، لأن الباقي لا يعلم حاله، والأصل بقاؤه. وإن تجلى الكسوف قبلها لم يصل، وإن خف قبلها شرع وأوجز. انتهى كلام الشارح.

فتأمل قوله: وإن خف قبلها شرع وأوجز. وتأمل قول التتائي: ولو تجلى بعضها قبل الشروع فيها أقامها رغبة في إكمالها. وتأمل كلام المزجد، وكلام البكري في الكنْز، أعني: قوله: لو انجلى بعضها فله الشروع في الصلاة للباقي.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل للاجتماع للصلاة عند نزول البلاء أصل؟

فأجاب: ما علمت لذلك أصلاً من كونه شرع لذلك صلاة كالاستسقاء والكسوف، وأما ما يفعله بعض الناس من ذبح شاة أو غيرها يسمونه فدية، فهذا لا شك أنه بدعة لا يجوز. وأجاب أيضاً: ما علمت للخروج للصحراء أصلاً، لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>