للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنميمة " ١ ثم أخذ جريدة فشقها نصفين، وجعل على كل قبر منهما نصف الجريدة، وقال: " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " ٢.

[البناء على القبور]

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن البناء على القبور؟

فأجاب: أما بناء القباب عليها فيجب هدمها، ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر.

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: أما بناء القبب على القبور، فهو من علامات الكفر وشعائره، لأن الله أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان، ولو كانت على قبر رجل صالح، لأن اللات رجل صالح، فلما مات عكفوا على قبره، وبنوا عليه بنية وعظموها، فلما أسلم أهل الطائف وطلبوا منه أن يترك هدم اللات شهراً، لئلا يروعوا نساءهم وصبيانهم، حتى يدخلهم الدين، فأبى ذلك عليهم، وأرسل معهم المغيرة بن شعبة، وأبا سفيان بن حرب، وأمرهما بهدمها.

قال العلماء: وفي هذا أوضح دليل، أنه لا يجوز إبقاء شيء من هذه القبب التي بنيت على القبور، واتخذت أوثاناً، ولا يوماً واحداً؛ فإنها شعائر الكفر، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن البناء على القبر وتجصيصه وتخليقه والكتابة عليه "؛ وقد قال تعالى: {وَمَا


١ البخاري: الوضوء (٢١٨) , ومسلم: الطهارة (٢٩٢) , والترمذي: الطهارة (٧٠) , والنسائي: الطهارة (٣١) والجنائز (٢٠٦٨) , وأبو داود: الطهارة (٢٠) , وأحمد (١/٢٢٥) , والدارمي: الطهارة (٧٣٩) .
٢ البخاري: الوضوء (٢١٦) , ومسلم: الطهارة (٢٩٢) , والترمذي: الطهارة (٧٠) , والنسائي: الطهارة (٣١) والجنائز (٢٠٦٨) , وأبو داود: الطهارة (٢٠) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٣٤٧) , وأحمد (١/٢٢٥) , والدارمي: الطهارة (٧٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>