للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعلام القبر بعلامة يعرف، كحصاة ونحوها بلا تعلية ولا بناء؛ وهذا لا بأس به عند أهل العلم؛ فحديث قبر عثمان، فيه الدليل على جواز ذلك لكل أحد، وهذا ظاهر، ولله الحمد والمنة.

وأجاب أيضاً: والقبور التي باق عليها البناء تهدم.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: ثبت في الصحيح والسنن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنّه نهى عن البناء على القبور، وأمر بهدمه "، كما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت: عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي: " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته " ١، وساق بسنده عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه " ٢، وساق عن ثمامة قال: " كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها " ٣.

وقال الترمذي: باب ما جاء في تسوية القبور: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل، " أن علياً رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا


١ مسلم: الجنائز (٩٦٩) , والترمذي: الجنائز (١٠٤٩) , والنسائي: الجنائز (٢٠٣١) , وأبو داود: الجنائز (٣٢١٨) , وأحمد (١/٩٦) .
٢ مسلم: الجنائز (٩٧٠) , والترمذي: الجنائز (١٠٥٢) , والنسائي: الجنائز (٢٠٢٧) , وأحمد (٣/٢٩٥, ٣/٣٣٢, ٣/٣٩٩) .
٣ مسلم: الجنائز (٩٦٨) , والنسائي: الجنائز (٢٠٣٠) , وأبو داود: الجنائز (٣٢١٩) , وأحمد (٦/١٨, ٦/٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>