للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى. وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقاً، كما في صحيح البخاري عن عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " ١، إلا أن يكون أحداً من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به، فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية.

فصل زيارة القبور

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: الذي شرعه الله عند زيارة القبور، إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى الميت بالدعاء له، والترحم والاستغفار له، وسؤال العافية، كما في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، أن يقولوا: " السلام على أهل الديار "، وفي لفظ: " عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية " ٢. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " ٣. وعن عائشة، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه " ٤، رواه مسلم.

فإذا كنا نصلي على جنازة ندعو له، لا ندعوه، ونشفع له، لا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى; فبدل أهل


١ البخاري: الجنائز (١٣٩٣) , والنسائي: الجنائز (١٩٣٦) , وأبو داود: الأدب (٤٨٩٩) , وأحمد (٦/١٨٠) , والدارمي: السير (٢٥١١) .
٢ مسلم: الجنائز (٩٧٥) , والنسائي: الجنائز (٢٠٤٠) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٥٤٧) , وأحمد (٥/٣٥٣, ٥/٣٥٩) .
٣ أبو داود: الجنائز (٣١٩٩) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (١٤٩٧) .
٤ مسلم: الجنائز (٩٤٧) , والترمذي: الجنائز (١٠٢٩) , والنسائي: الجنائز (١٩٩١) , وأحمد (٣/٢٦٦, ٦/٣٢, ٦/٤٠, ٦/٩٧, ٦/٢٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>