للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتجب في كل الحبوب، وتجب في كل ثمر يكال ويدخر، كالتمر والزبيب، لا في عناب وقطن وزعفران وورس، ونيل وفوة وغبيراء ١ وحناء. ولا تجب في الخوخ والسفرجل والرمان والنبق. انتهى ملخصاً.

فإذا تأملت كلام هؤلاء العلماء، وما احتوى عليه من الأدلة، وجدت شجر الوسمة، وهي: نبت يخضب بورقه، ويقال هو العضلم، قاله في المجمع، وفي القاموس: الوسمة: ورق النيل، أو نبات يخضب بورقه. انتهى. وجدت أنه لا زكاة فيه، لأنه غير مكيل ولا حب مدخر، ولا قوت آدمي للادخار، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا بيع بشرطه.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ونعرفك بأنه ذكر لنا: أن بعض نوابكم في الزكاة أو كلهم، يأخذون الزكاة من الحبوب والثمار التي ما بلغت النصاب، ويقال ل: ي إن هذا أمر من دونك، وهو الظن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ٢، وخمسة الأوسق: ثلاثمائة صاع; هذا مما لا خلاف فيه بين أئمة الإسلام، ونقلة الشرع، ولا يسع أحداً أن يتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} [سورة الأحزاب آية: ٣٦] ،


١ وهي: حشيشة الصباغين.
٢ البخاري: الزكاة (١٤٤٧) , ومسلم: الزكاة (٩٧٩) , والترمذي: الزكاة (٦٢٦) , والنسائي: الزكاة (٢٤٤٥, ٢٤٤٦, ٢٤٧٣, ٢٤٧٤, ٢٤٧٥, ٢٤٧٦, ٢٤٨٣, ٢٤٨٤, ٢٤٨٥, ٢٤٨٧) , وأبو داود: الزكاة (١٥٥٨, ١٥٥٩) , وابن ماجة: الزكاة (١٧٩٣) , وأحمد (٣/٦, ٣/٣٠, ٣/٤٤, ٣/٥٩, ٣/٦٠, ٣/٧٣, ٣/٧٤, ٣/٧٩, ٣/٨٦, ٣/٩٧) , ومالك: الزكاة (٥٧٥, ٥٧٦) , والدارمي: الزكاة (١٦٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>