فأجاب: المشهور عند أهل العلم أن الزكاة تجب إذا اشتد الحب، ولا يستقر الوجوب إلا إذا جعل في البيدر؛ فإن تلف بعضه سقطت الزكاة فيما تلف وزكى الباقي، ولا أعلم أحداً من العلماء قال بوجوبها فيما تلف قبل الحصاد؛ بل الذي عليه أكثر العلماء أو كلهم، بل أظنه إجماعا: أن الزرع إذا هلك بآفة سماوية قبل حصاده، والثمرة إذا هلكت قبل الجذاذ، فالزكاة تسقط فيما تلف. وأما إذا جذّت الثمرة ووضعت في الجرين، أو حصد الزرع وجعل في البيدر، ثم أصابته آفة سماوية كالريح، والنار التي تأكله قبل التمكن من إخراج الزكاة، فهذه المسألة هي محل الخلاف: فبعضهم يقول بوجوب الزكاة، وبعضهم يقول بسقوطها، ويقول شرط الوجوب التمكن من الإخراج وهو لم يحصل.
وسئل: عمن يدفع زكاة البر سنبلاً؟
فأجاب: ظاهر كلامهم عدم الجواز، لأنهم نصوا على أنه لا يخرج الحب إلا مصفى، ولا التمر إلا جافاً.
وسئل: عمن اشترى عيشاً وزكى به؟
فأجاب: أما شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره فلا علمت فيه خلافاً، والذي فيه المنع: إذا شراها من الفقير بعدما يدفعها إليه; وأما كونه يخرج عيشه للديانين، ويشتري مثله ويعطيه أهل الزكاة، فلا أرى به بأساً.