الوجوب، فلا ينبغي لمن أعطاه مولاه نعمة أن لا يؤدي حقها، والمال يعتريه حقوق كثيرة غير الزكاة.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف: من طلب من الثمرة عند الجذاذ، يعطى إذا كان فقيراً أو مسكيناً ما يسد جوعته، وأما إذا طلب من الزكاة، فيعطى بحسب الزكاة وقدرها، وكثرة المساكين.
كتب الشيخ حسين وإبراهيم، وعبد الله، وعلي: أبناء الشيخ محمد، وحمد بن معمر: إلى الأخ عبد العزيز، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أوجب على جميع الخلق أداء الزكاة من أموالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين مراد الله من ذلك، وقدر النصاب في جميع الأموال، وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " ١.
وأجمع العلماء أن الزكاة تجب في وزن خمس أواق، ولا تجب فيما دونها. وحرر الفقهاء من جميع المذاهب أن زنة خمس الأواق مائة وأربعون مثقالاً، وحرر المثقال بأنه وزن اثنين وسبعين حبة من الشعير المتوسط، وحررناه فوجدناه كما ذكروا. وحررنا النصاب بالريالات، لأجل أنها أخلص ما يوجد من الفضة، والحكم على الخالص، فصار الريال ثمانية مثاقيل محررة. وسألنا الصاغة عن غش الريال، فحرروه لنا السدس، وأسقطنا من كل ريال سدساً، فصار النصاب من الفضة الخالصة: سبع
١ البخاري: الزكاة (١٤٠٥) , ومسلم: الزكاة (٩٧٩) , والترمذي: الزكاة (٦٢٦) , والنسائي: الزكاة (٢٤٤٥, ٢٤٤٦, ٢٤٧٣, ٢٤٧٤, ٢٤٧٥, ٢٤٧٦, ٢٤٨٣, ٢٤٨٤, ٢٤٨٥, ٢٤٨٧) , وأبو داود: الزكاة (١٥٥٨, ١٥٥٩) , وابن ماجة: الزكاة (١٧٩٣) , وأحمد (٣/٦, ٣/٣٠, ٣/٤٤, ٣/٥٩, ٣/٦٠, ٣/٧٣, ٣/٧٤, ٣/٧٩ , ٣/٨٦, ٣/٩٧) , ومالك: الزكاة (٥٧٥, ٥٧٦) , والدارمي: الزكاة (١٦٣٣) .