للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضاً: فالظاهر أن ذلك لا يمكن، لأن الثمر يختلف اختلافاً كثيراً بالرطوبة واليبوسة، فقد تبلغ الوزنة من التمر الخفيف صاعاً، وقد تكون من الثقيل نصف صاع.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: هل يجزي إخراج زكاة الفطر من النقدين؟

فأجاب: إخراج زكاة الفطر من النقدين لا يجزئ، ولو تعذرت أجناس الطعام؛ لكن إذا عدم المجزي قضى إذا وجده، ولو بعد وقت الإخراج.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن توديع الفطرة عند جار ونحوه ... إلخ؟

فأجاب: وما يفعله بعض الجهال من توديعهم الفطرة عند جار ونحوه، إلى أن يجيء الذي يعطونها إياه، فهذا لا يجزئ، لأنهم لم يخرجوها، فلا تسقط.

وسئل: عن دفع زكاة الفطر إلى الأخ وابن العم ونحوهم؟

فأجاب: يجوز دفع صدقة الفطر إلى من ذكر إذا لم تجب نفقتهم.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن دفع صدقة الفطر للمعلم؟

فأجاب: الذي ذكر أهل العلم، أنها لا تدفع إلا إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>