للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الزكاة فقد اختلف العلماء فيها: فمنعها بعضهم وأمر بأخذ الزكاة من كل صنف من المال، وأجاز ذلك بعضهم، واحتج بما ذكره البخاري في صحيحه: أن معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من أهل اليمن قيمة الصدقة، وقال:" ذلك أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة "، وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الزكاة، واحتج عليها بأحاديث صحيحة تدل عنده على الجواز.

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: أخذ الزكاة دراهم عن ثمرة النخل إذا بيعت، أكثر العلماء لا يجيزونه، وأجازه شيخ الإسلام وهو إمام جليل.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: المشهور في المذهب: أنه لا يجزئ إخراج القيمة، وهو مذهب الشافعي، وفي رواية يجزئ إذا كان أنفع لأهل الزكاة؛ وهذا قول مالك، وأبي حنيفة؛ والقول بالإجزاء عند عدم العين وسط بين القولين.

[نقل الزكاة من بلد إلى بلد]

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن نقلها؟

فأجاب: الذي نفهم أن الذي نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة، زكاة البادية، وأما زكاة القرى، فيذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلها هو ولا أصحابه، إلا إذا لم يجدوا في أهل البلد من

<<  <  ج: ص:  >  >>