للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا رأيتموه فصوموا، واذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له ١، فإن معنى: " اقدروا له ": ضيقوا له عدداً يطلع في مثله، ومن هذا قوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [سورة الطلاق آية: ٧] أي: ضيق.

قلنا: ليس في هذا الحديث دليل على وجوب الصوم أصلاً، بل هو حجة على عدم الوجوب؛ فإن معنى " اقدروا له ": احسبوا له قدره، وذلك ثلاثون يوماً، وهو من قدر الشيء وهو مبلغ كميته، ليس من التضييق في شيء؛ والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عمر: " فإن أغمي عليكم، فاقدروا ثلاثين " ٢، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أيضاً: " الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ٣، فإن اللام في قوله: " فأكملوا العدة " للعهد، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم شهراً دون شهر بإكمال إذا غم، فلا فرق بين شعبان وغيره. وقد روى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، قال: سمعت ابن عمر يقول: " لو صمت السنة كلها، لأفطرت اليوم الذي يشك فيه ?"، ثم ذكر الروايات عن الإمام أحمد، كما هي مذكورة فيما يأتي، نقلاً عن المغني والإنصاف. انتهى ما أردت نقله من كلام الحافظ محمد بن عبد الهادي، رحمه الله.

فتأمل ما أورده في الفصل من الأحاديث التي قد تواترت


١ البخاري: الصوم (١٩٠٠) , ومسلم: الصيام (١٠٨٠) .
٢ البخاري: الصوم (١٩٠٠, ١٩٠٦, ١٩٠٧, ١٩٠٨, ١٩١٣) والطلاق (٥٣٠٢) , ومسلم: الصيام (١٠٨٠) , والنسائي: الصيام (٢١٢٠, ٢١٢١, ٢١٢٢, ٢١٣٩, ٢١٤٠,٢١٤١ ٢١٤٢, ٢١٤٣) , وأبو داود: الصوم (٢٣١٩, ٢٣٢٠) , وابن ماجة: الصيام (١٦٥٤) , وأحمد (٢/٥, ٢/١٣, ٢/٢٨, ٢/٣١, ٢/٤٠, ٢/٤٣, ٢/٤٤, ٢/٥٢, ٢/٥٦, ٢/٦٣, ٢/٧٥, ٢/٧٧, ٢/٨١, ٢/١٢٢, ٢/١٢٥, ٢/١٢٩, ٢/١٤٥) , ومالك: الصيام (٦٣٣, ٦٣٤) , والدارمي: الصوم (١٦٨٤) .
٣ البخاري: الصوم (١٩٠٧) , وأبو داود: الصوم (٢٣٢٠) , ومالك: الصيام (٦٣٤) , والدارمي: الصوم (١٦٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>