للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة الفطر للمسافر في رمضان والصيام، فالذي دلت عليه الأحاديث: أن المسافر إذا كان سفره مباحاً، أنه يخير بين الفطر والصيام؛ فلا ينكر على من صام ولا على من أفطر. روى الترمذي عن عائشة، رضي الله عنها: " أن حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " ١، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد، قال: " كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، ولا على المفطر فطره " ٢؛ وفيه أحاديث غير هذين الحديثين.

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: وأما اتفاق الغزو على الصوم، فكنت أحب لهم فعل الأفضل، وموافقة السنة، في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن فطر من أخذ شيء من ماله ولا يقدر عليه إلا بالفطر؟

فأجاب: أما إذا أخذ غنم أو غيرها لأهل بلد، ولا يقدر أهل البلد على لحوق المأخوذ إلا بالفطر، فإنه جائز فيما نرى.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن لا يعتاش إلا من الحشيش وأشباهه، ولا يقدر إلا مفطراً؟

فأجاب: إذا صار رجلاً ضعيفاً، ويعتاش من الكلإ


١ البخاري: الصوم (١٩٤٣) , ومسلم: الصيام (١١٢١) , والترمذي: الصوم (٧١١) , والنسائي: الصيام (٢٣٠٦, ٢٣٠٧, ٢٣٠٨, ٢٣٨٤) , وأبو داود: الصوم (٢٤٠٢) , وابن ماجة: الصيام (١٦٦٢) , وأحمد (٦/٤٦, ٦/١٩٣, ٦/٢٠٢, ٦/٢٠٧) , والدارمي: الصوم (١٧٠٧) .
٢ مسلم: الصيام (١١١٦) , والنسائي: الصيام (٢٣٠٩, ٢٣١٠) , وأحمد (٣/٤٥, ٣/٥٠, ٣/٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>