للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أجل خوف المشقة فلا يترك، بل يسعى في طلب المعيشة ويصبر، فإن عرض له أمر ضروري فيعمل بما ذكرنا.

[وقت النية للصوم]

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن أوجب النية للصوم الواجب من الليل، هل محلها الليل كله؟ أم تختص بوقت منه؟

فأجاب: قال في الشرح الكبير: ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل؛ وهو مذهب مالك والشافعي. وفي الكافي: عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من لم يبيِّت الصيام، فلا صيام له " ١، رواه أبو داود. وفي المبدع: لا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل، لما روى ابن عمر عن حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ٢، رواه الخمسة. وعن عائشة مرفوعاً: " من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له " ٣، رواه الدارقطني. وظاهره: أنه في أي وقت من الليل نوى أجزأه، لإطلاق الخبر؛ وسواء وجد بعدها ما يبطل الصوم، كالجماع والأكل، أو لا، نص عليه. انتهى. فقد عرفت: أنه متى نوى من الليل قبل الفجر في الصوم الواجب صحت منه.

[حكم السحور]

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن السحور ... إلخ؟

فأجاب: وأما السحور، فهو مسنون وإن قل، كما في الحديث: " ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء " ٤.


١ النسائي: الصيام (٢٣٣٤) , والدارمي: الصوم (١٦٩٨) .
٢ الترمذي: الصوم (٧٣٠) , والنسائي: الصيام (٢٣٣٣) , وأبو داود: الصوم (٢٤٥٤) , وأحمد (٦/٢٨٧) .
٣ النسائي: الصيام (٢٣٣١) , والدارمي: الصوم (١٦٩٨) .
٤ أحمد (٣/١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>