فاعلها أن يكون من أهل القربة، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة.
قال الشيخ تقي الدين: والمستحب أن يأخذ الحاج من غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، ومثله: كرزق أخذ على عمل صالح، يفرق بين من قصد الدين، والدنيا وسيلة، والأشبه: أن عكسه ليس له في الآخرة من نصيب.
والأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: لا يجوز ذلك، لم يجز الإجارة عليها، لأنها بالعوض تقع غير قربة؛ وإنما الأعمال بالنيات، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه; ومن جوز الإجارة، جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال: تجوز الإجارة عليها، لما فيها من نفع المستأجر. انتهى. ذكره عنه في الاختيارات.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما المال الذي يجعل لمن ينوب في الحج، فإن أخذه ليحج صح، وأما إذا حج ليأخذ فلا يصح؛ كذلك ما يصح له أن يوكل غيره، لا في بلد الميت ولا في غيرها، فإن استأجر من يحج بدله من بلد هي أقرب إلى مكة من بلد الميت، فهذا لا يصح أيضاً. وقولك: من يأخذ ذلك لاشتياقه إلى البيت ومشاعر الحج، وللعمل الصالح، لما فيه من زيادة الفضل، فهذا هو الذي تصح نيابته كما تقدم، فإن كان قصده التوصل إلى البيت، فله