أعماله جاز ذلك، لأن وقت طواف الزيارة والسعي موسع، فمتى فعله وقع أداء. هذا ما تقتضيه قواعد مذهبنا، وأصوله.
وأجاب الشيخ أبا بطين: وأما من خرج من مكة ولم يطف للوداع، فإن كان قد بعد عن مكة وجب عليه دم يرسله لمكة إن أمكن، فإن لم يمكنه ذبحه في مكانه.
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا لم يطف للوداع ... إلخ؟
فأجاب: إذا كان حجه فريصة، فالظاهر أنه لا يستنيب في طواف الوداع، بل إذا عجز طيف به راكباً أو محمولاً؛ فإن لم يفعل فعليه دم.
[شرب ماء زمزم والتبرك به]
سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر، رحمهم الله: عن شرب ماء زمزم والتبرك به ... إلخ؟
فأجابوا: شرب ماء زمزم، والتبرك به، مستحب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أنه أتى بني عبد المطلب وهم يسقون، فناولوه دلواً فشرب منه ". ومن شرب لغرض من هذه الأغراض المذكورة في السؤال لم ينكر عليه، للحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ماء زمزم لما شرب له " ١.
١ ابن ماجة: المناسك (٣٠٦٢) , وأحمد (٣/٣٥٧, ٣/٣٧٢) .