للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراره، ويجوز بيع البئر نفسها والعين، ومشتريها أحق بمائها.

ثم ذكر حديث بئر رومة، وقال بعد ذكره: وفي هذا دليل على صحة بيعها وتسبيلها، وملك ما يستقيه منها، وجواز قسمة مائها بالمهايأة، وكون مالكها أحق بمائها، وجواز قسمة ما فيه حق، وليس بمملوك ملك مياه الأمطار، فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار يجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها، فالأولى أن يملك ماؤها ويصح بيعه، لأنه مباح حصل بشيء معد له، فملكه كالصيد يحصل في شبكته، والسمك في بركة معدة له ولا يحل أخذ شيء منه بغير إذن مالكه، وكذلك إن أجرى من نهر غير مملوك ماء إلى بركة في أرضه يستقر الماء فيها لا يخرج منها، فحكمه حكم مياه الأمطار تجتمع في البركة قياسا عليه، انتهى ملخصا، وقد عرفت ما قدمناه.

وسئل الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، عمن عنده فضل ماء، وإلى جنبه من هو محتاج إليه هل يجوز بذل ذلك الفضل، بجزء مما يخرج من الزرع الذي بجواره، أو بدراهم معلومة، أو آصع معلومة؟

فأجاب: أما فضل الماء، فالسنة واضحة في المنع من بيعه، ووجوب بذله مجانا، لكن ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله: إمكان التحيل على المعاوضة عنه بحيلة جائزة.

قال رحمه الله تعالى: المثال الثامن والثلاثون، إذا استنبط في ملكه، أو أرض استأجرها عين ماء ملكه، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>