للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب رحمه الله تعالى: وأما من قال لمن اشترى سلعة بعشرة:

أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو قال لمن باع سلعة بتسعة، عندي فيها عشرة، ليفسخ البيع ويعقد معه ; فهذه المسألة لها صور، فإن الأولى تسمى: بيع الرجل على بيع أخيه، والصورة الثانية: الشراء على شراء أخيه وفعله حرام، ويتصور ذلك في خيار المجلس، وخيار الشرط وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يبع بعضكم على بيع بعض " ١ ومثله أن يقول: أبيعك خيرا منها بثمنها، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري، ليفسخ البيع ويعقد معه، فلا يجوز ذلك للنهي عنه، ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه " ٢ متفق عليه، وهذا في معنى الخاطب، فإن خالف وفعل، فالبيع الثاني باطل للنهى عنه، والنهي يقتضي الفساد.

وفيه وجه آخر: أنه يصح، لأن المحرم هو عرض سلعته على المشتري، وذلك سابق على البيع، ولأن النهي لحق آدمي، فأشبه بيع النجش، وهذا مذهب أحمد، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يحرم الشراء على شراء أخيه، فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة، وأخذ عوضها.

وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما بيعه على بيع أخيه، فهو أن يقول لمن اشترى سلعة من مسلم


١ البخاري: البيوع (٢١٥٠) , والنسائي: البيوع (٤٤٩٦) , وأبو داود: البيوع (٣٤٤٣) , وأحمد (٢/٤٢٠ ,٢/٤٦٥) .
٢ البخاري: النكاح (٥١٤٢) , ومسلم: النكاح (١٤١٢) , والترمذي: البيوع (١٢٩٢) , والنسائي: النكاح (٣٢٤٣) , وأبو داود: النكاح (٢٠٨١) , وأحمد (٢/٢١) , ومالك: النكاح (١١١٢) , والدارمي: النكاح (٢١٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>