للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: ما يثبت في خيار المجلس من العقود؟.

فأجاب: يثبت في البيع في قول جمهور العلماء، خلافا لمالك وأصحاب الرأي، للأحاديث الصحيحة، ويثبت في الصلح بمعنى البيع، وفي الهبة إذا شرط فيها عوضا معلوما، ويثبت في الإجارة، وفي الصرف، وفي السلم، كل هذا يثبت فيه خيار المجلس، ولا يثبت في سائر العقود، كالنكاح، والوقف، والهبة بغير عوض، فكل هذا لازم لا خيار فيه، وكذلك الرهن لازم في حق الراهن وحده، لا خيار فيه، وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما، وكذلك الحوالة، والأخذ بالشفعة عقد لازم، لا خيار فيهما على المشهور.

وأما المساقاة والمزارعة، فإن قلنا: إنهما عقد لازم على القول الراجح، ثبت فيهما خيار المجلس؟ وإن قلنا: إنهما عقد جائز، فلا خيار فيهما، لأن الخيار مستغنى عنه حينئذ.

وأجاب أيضا: إذا وليت الإجارة العقد لم يثبت فيها خيار، وإن كانت لا تلى العقد ثبت فيها خيار.

وسئل بعضهم: إذا أبطل خيار المجلس أيبطل أم لا؟

فأجاب: وإذا شرطا أن ليس بينهما خيار مجلس، يلزم البيع، ويبطل الخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: " فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع " ١.


١ البخاري: البيوع (٢١١٢) , ومسلم: البيوع (١٥٣١) , والنسائي: البيوع (٤٤٧٢) , وأحمد (٢/١١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>