وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: المساقاة إذا قلنا إنها عقد لازم، ثبت فيها خيار الشرط، قياسا على الإجارة، وقد اختار أبو العباس ثبوت خيار الشرط في كل عقد.
سئل الشيخ:- محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن البيع إذا انقطع الخيار، وصار بدون القيمة، هل يصح؟
فأجاب: والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.
وسئل عن ضمان المبيع في مدة الخيار؟
فأجاب: وضمان المبيع في مدة الخيار للمشتري ونماؤه له.
وأجاب أيضا والنماء المتصل للبائع، إذا فسخ المشترى.
وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله، ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان " ١ فيجب أن يكون خراجه له في مقابلة ضمانه.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: ما حصل من غلات المبيع ونمائه مدة الخيار، فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان ".
١ الترمذي: البيوع (١٢٨٥) , والنسائي: البيوع (٤٤٩٠) , وأبو داود: البيوع (٣٥٠٨) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٤٣) .