للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذبح، تقارب ثمنها الذي اشتريت به، فلا فسخ ولا رد، وبكل حال فهذا القول غلط.

سئل الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن الدبرة ١ إذا قطرت، ولا علمت ورؤيت إلا بعد الذبح؟

فأجاب: يرجع فيه إلى قول أهل الخبرة والحذق، لأنه مرض خفي، ولا يعلم هل هو قبل العقد أو بعده، ولا ملازمة بين وجود الدبرة وتقطيرها، فإذا ثبت بقول أهل الخبرة والمعرفة: أن مثل هذا لا يكون إلا قديما قبل العقد، عمل بقولهم، وإن كان محتملا فيحلف البائع على نفيه قبل البيع، مع أنا نميل إلى الصلح في مثل هذه الصورة.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن حكم عيب الجرب ... إلخ؟

فأجاب: وأما عيب الجرب فحكمه حكم سائر العيوب، فإذا ادعى المشتري انتقال المبيع بذلك العيب ولا بينة، حلف المشترى على ما ادعاه على الأصح.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما عهدة الحيوان إذا بان فيه جرب بعد البيع بمدة، فقول أهل الخبرة بذلك، أنه يمكن حدوثه في هذه المدة، مقبول، وإن ثبت تقدمه على


١ "الدبرة" في لغة أهل نجد: قرحة تحدث في الدابة أثر قتب ونحوه. وقوله: قطرت, أي: نفذت إلى داخل الدابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>