ثم قال صاحب الشرح: وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها، أو استخدم الأمة ليختبرها، أو لبس القميص يعرف قدره، لم يسقط خياره، لأن ذلك ليس برضا، ولهذا لا يسقط به خيار الشرط، وإن استخدمها استخداما كثيرا بطل رده، وإن كان يسيرا لم يبطل الخيار، قيل لأحمد: إن هؤلاء يقولون، إذا اشترى عبدا فوجده معيبا فاستخدمه، بأن يقول: ناولني هذا الثوب، بطل خياره، فأنكر ذلك، وقال: من أين لهم هذا؟ ليس هذا برضا، حتى يكون شيء بين، ويطول، انتهى، فانظر إلى تصريح أحمد، بأنه لا بد أن يتصرف فيه، ويستعمله استعمالا يدل على رضاه به.
وأجاب بعضهم: إذا اشترى سلعة ليسافر به، ثم وجد بها عيبا، فالوجه المناسب في هذه الصورة: أن يشهد من حضر أنه فسخ العقد، فإن أمكنه حفظها معه حتى يأتي صاحبها فعل، وإلا أودعها عند ثقة.
سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن العيب إذا عاد بعد برئه؟
فأجاب: إذا كان في الدابة عيب، مثل ضلع في يد أو رجل أو غيره، فبرأت منه، ثم باعها ولم يعلم المشتري به من البائع ولا من غيره، فعادها ذلك العيب، فللمشتري الفسخ.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا اشترى دابة، ثم علم بها عيبا وركبها ليردها على صاحبها ... إلخ؟