سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عن ضمان المكيل والموزون، إذا لم يقبضه.
فأجاب: وأما الشيء المشترى إذا لم يقبض، إذا كان مكيلا أو موزونا، فضمانه على البائع.
وأجاب أيضا: وإذا تلفت المواشي قبل التمكن من القبض، فمن ضمان البائع، وإن تلفت بعد التمكن، فمن ضمان المشتري، وأما الصبرة إذا كان المشتري متمكنا من القبض، فإنها تصير من ضمان المشتري.
الإقالة
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: هل الإقالة تجوز بأقل من الثمن، أم لا تجوز إلا بمثله؟
فأجاب: لا تجوز إلا بمثل الثمن، عند كثير من أهل العلم.
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن الإقالة في غير السلم بأكثر من رأس المال؟
فأجاب: لا تصح مع زيادة على ثمن معقود به، أو مع نقصه أو بغير جنسه، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه، ورجوع كل منهما إلى ماله، فلو قال: ولك كذا ففعل، فكرهه أحمد لشبهه بمسائل العينة، لأن السلعة ترجع إلى صاحبها، ويبقى له على المشترى فضل دراهم.
قال ابن رجب: لكن محذور الربا هنا بعيد، انتهى من المنتهى وشرحه.