للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي هريرة مرفوعا قال: " ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحل أم بحرام " ١ ورواه البخاري ولفظه: " لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام " ٢.

وعن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض; ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز " ٣ رواه مالك والبخاري، والنسائي.

وللبخاري: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء " ٤ وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه - رضي الله عنهما -: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك، حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر، فقال يا أبا سعيد: ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في "الصرف" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل " ٥ رواه البخاري.

وقال محمد بن نصر المروزي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا روح بن عبادة، حدثنا حبان بن عبد الله العدوي، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن "الصرف" فقال: "كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا، ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: إلى متى؟ ألا


١ البخاري: البيوع (٢٠٥٩ ,٢٠٨٣) , والنسائي: البيوع (٤٤٥٤) , وأحمد (٢/٤٣٥) , والدارمي: البيوع (٢٥٣٦) .
٢ البخاري: البيوع (٢٠٥٩) , والنسائي: البيوع (٤٤٥٤) , وأحمد (٢/٤٣٥ ,٢/٤٥٢ ,٢/٥٠٥) , والدارمي: البيوع (٢٥٣٦) .
٣ البخاري: البيوع (٢١٧٧) , ومسلم: المساقاة (١٥٨٤) , والنسائي: البيوع (٤٥٧٠) , وأحمد (٣/٤ ,٣/٦١) , ومالك: البيوع (١٣٢٤) .
٤ مسلم: المساقاة (١٥٨٤) , والنسائي: البيوع (٤٥٦٥) , وأحمد (٣/٤ ,٣/٤٩ ,٣/٦٦ ,٣/٩٧) .
٥ البخاري: البيوع (٢١٧٦) , والترمذي: البيوع (١٢٤١) , وأحمد (٣/٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>