سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن بيع ثوب بثوبين نسأ؟ فأجاب: يجوز بيع ثوب بثوبين.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - تعالى: إذا حل لرجل دراهم، وأراد أن يقلبها بزاد وأخرج دراهم وصحح بها وأوفاه بها؟
فأجاب: قد ذكرت لك أن هذه من الحيل الباطلة، التي أنكرها الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وأغلظوا القول فيها وأهلها، وذلك: أن عندهم لا بد من كون رأس مال السلم مقبوضا في مجلس العقد، وعندهم أن كونه دينا، أعني رأس مال السلم ربا، وهذه مسألتكم بعينها، لأنه لما اعترف بكونه ربا، أحضر من بيته عدة من الدين المقلوب وعقد به، والعاقدان والشهود ومن حضرهم، يعلمون أن المكتوب هذا الدين الحال، والتاجر يقول له، أوفنى أو اكتبها ١ والمشتري يقول: وردت له دراهم وكتبتها منه، ويفهمون أن الدراهم الحاضرة غير مقصودة، ويسمون هذا العقد التصحيح، هذا لا ينكره إلا مكابر معاند.
وحينئذ فعبارتهم: والحيل التي تحل حراما، أو تحرم حلالا، لا تجوز في شيء من الدين; وهو أن يظهرا عقدا
١ الكتب: السلم و "اكتبها" اجعلها سلما, في لغة بعض أهل نجد.