آخر فاشترى منه عمله في سقيه للنخل تلك المدة، ونزل منْزلته في المساقاة؟
فأجاب: إن كانت الثمرة قد ظهرت، فإنه لا يجوز بيعها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، إلا إن باعها لمالك الأصل، فيصح على الصحيح من المذهب، وإن كانت الثمرة لم تظهر فباع عمله وتعبه.
فقد نص الإمام أحمد على أنه لا يجوز للمزارع بيع عمله قبل ظهور الزرع، قال لأنه لم يجب له شيء.
وسئل الشيخ: عبد الله بن ذهلان: عن بيع العامل تعبه إذا أراد الظهور؟
فأجاب: بأن ذلك لا يصح، لكن إذا كانت المساقاة صحيحة، فعليه تمام العمل، قال: فلو دفع إليه شيئا وقال أنا أقوم مقامك، ثم يتحاسبان صح ذلك، انتهى.
فليتأمل قوله ثم يتحاسبان، ولعل مراده: أنه إذا دفع إليه شيئا ثم حاسبه بعد ذلك بما غر في سقيه، ويحسبه مما دفع إليه، فيصح على هذا الوجه لا على وجه البيع.
وسأل الشيخ: عبد الله بن حمد الحجازي الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن رجل أخذ آصعا يبذرها وله نصف، ولصاحب البذر النصف وقال كل منهما من يعطيني قدر تعبي وذهابي وأجرة الأجير، وله نصيبي من الزرع؟