قرضا جر منفعة، وذلك حرام ; وإن كان الرهن بثمن مبيع، أو دين غير قرض وأذن له الراهن بالانتفاع جاز ذلك، وكذلك إن كان انتفاعه بعوض، مثل أن يستأجرها بأجرة مثلها من غير محاباة، جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض، بل بالأجرة، فإن حاباه في داره فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض، فلا يجوز في القرض، ويجوز في غيره.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما الرهن إذا كان محلوبا أو مركوبا، فإن المرتهن يحلب ويركب بقدر نفقته متحريا للعدل، وأما غير المحلوب والمركوب، فلا ينتفع به بغير إذن صاحبه.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما مسألة المرأة التي أذنت لبعض بنيها يرهن نخلها في دين عليه، وبعد موتها فك بعضه، فإذا صار النخل مشاعا فالذي فك بين الورثة، والذي بقى: في الرهن.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا أعار رجل رجلا سلعة يرهنها فقال المعير: أذنت لك في رهنها بدينار ; وقال المستعير: بل أذنت في الرهن من غير تقييد بشيء ; من القول قوله؟
فأجاب: هذه المسألة القول فيها قول المالك صرحوا بذلك في باب الرهن.