للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ١ بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه، وإنفاقه في غير مصلحة، وهو من الإسراف، إلا أن الوالد ليس كغيره في العزل، ورفع اليد إذا ثبت رشده.

وأجاب أيضا: وأما اليتيم إذا كان له مال، فيتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم يكن هناك وصي، فيجب على الحاكم الشرعي، وهو قاضي البلد أو الأمير: أن يولي على ماله من يحفظه، من أهل الأمانة والديانة.

سئل بعضهم رحمه الله: عن ولاية أم الأيتام على أولادها؟

فأجاب: إن كانت مصلحة في ولايتها، فهي تأكل من مالهم بالمعروف بغير إسراف، بشرط أنها محتاجة، فإن كانت غنية فالترك لها أحسن، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء آية: ٦] .

وأجاب بعضهم: إذا كان النخل لليتيم، فليس لأمه ولا لأخته تصرف، فأما إذا احتاج فإن رأى الولي بيعه باع، وإن رأى الرهن رهن.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عن بيع عقار اليتيم؟

فأجاب: ومسألة الصغير الذي ورث عصبا له، فإن كان


١ البخاري: الجمعة (٨٩٣) , ومسلم: الإمارة (١٨٢٩) , والترمذي: الجهاد (١٧٠٥) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٢٩٢٨) , وأحمد (٢/٥٤ ,٢/١١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>