شراء الوكيل من نفسه غير جائز، فأما الوكيل في البيع، فشراؤه من نفسه جائز بشرط أن يزيد في مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين، فذلك جائز، والرواية الثانية: أن شراءه من نفسه جائز بشرط أن يتولى النداء غيره، وهو رواية عن الإمام أحمد.
سئل بعضهم: هل يغرم الوكيل إذا أعسر المشتري.. إلخ؟
فأجاب: وأما الوكيل إذا أمره موكله ببيع شيء نسيئة، ثم أعسر المشتري أو غاب، فالوكيل لا يغرم.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: إذا باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له؟
فأجاب: قال في الاختيارات قال في المحرر، وإذا اشترى الوكيل أو المضارب، بأكثر من ثمن المثل، أو باع بدونه صح، ولزمه النقص في مسألة البيع ; قال أبو العباس: وكذلك الشريك والوصي، والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك، قال: وهذا ظاهر فيما إذا فرط، وأما إذا احتاط في البيع والشراء، ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه، فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم، ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل ; وأبين من هذا: الناظر والوصي، والإمام والقاضي، إذا باع أو أجر أو زارع، أو ضارب ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد، أو تصرف تصرفا ثم تبين الخطأ فيه، مثل أن