المذهب. وقيل مضاربة ; فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو إبضاع.
وأما الشركة في العقارونحوه، فلم أر في كلامهم تصريحا بجوازه، وقضية إطلاقهم الأموال، يقتضي جوازه في العروض والعقار، فإذا عرفا قدر ماليهما، واشتركا في العمل فيه، ثم فسخ أحدهما تقاسما الربح على قدر ماليتهما، ورجع العقار إلى مالكه الأول.
وأما المسألة التي أشكلت عليك، وهي: أن أهل بلدكم يجعلون للأجير الذي يسقي الزرع جزءا مشاعا، وأنك نهيتهم عن ذلك ; لأنك وقفت على كلام لبعض أهل العلم، في اشتراط معرفة الأجرة - وإن كانت مجهولة لم يصح- فاعلم أن الذي يظهر من كلام أهل العلم، أن مثل هذه المسألة لا بأس بها، ويكون ذلك من باب المشاركة، لا من باب الإجارة، كما إذا دفع أرضه لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع، أو نخله لمن يقوم عليه ويصلحه بجزء من ثمره، أو ثوبه إلى من يخيطه، أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع، فقد نصوا على أن مثل هذا جائز، وكذلك إذا دفع ثوبه إلى من يخيطه، أو غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، فإن هذا جائز.
قال في المغنى: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا