للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قليل، والأمور اليوم كلها اختلفت، الكدّاد ما عنده محصول، والواردات كثرت، والولاية فيها بالعدل كما ذكر الشيخ.

وقال الشيخ عبد الله بن فيصل: ما ذكر الشيخ فيه كفاية، ومقنع لمن يريد العدل والإنصاف.

وكتب عليه الشيخ محمد بن عبد اللطيف ما نصه: ما أفتى به الأخ الشيخ عبد الله هو الصواب الذي تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، وهو العدل والإنصاف، وما أفتى به هو الذي أفتى به إمام الدعوة الإسلامية: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وحفيده الوالد عبد الرحمن، والشيخ الوالد عبد اللطيف رحمهم الله، أفتوا: بأن نوائب الجهاد على الأغنياء، والفقير ليس عليه شيء منها، والنوائب تكون على الناتج، من ثمرة وعقار، ودواب، ونقود، كل تجب عليه بحسب قدرته واستطاعته، هذه نوائب الجهاد، وأما النوائب التي غير الجهاد فهي على الجميع، من فقير وغني، على قدر طاقتهم، فيجب على نظراء البلد تقوى الله، وتحري العدل، وأن لا يحملوا من لا يطيق شيئا من النوائب.

وأجاب الشيخ: حسن بن حسين بن علي: ذكر العلماء رحمهم الله، أن ما طلب من قرية ونحوها من الضرائب السلطانية، يكون على قدر الأموال; وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وعلى العقار على ربه، وإن وضعت مطلقا، فالعادة، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن وضعت

<<  <  ج: ص:  >  >>