للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن هذا شيء لا يعرف، الثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا، لحديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر " ١ قيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما؟ قال: فليجعل له ثلث وعشر ثلث، ونصف عشر، وما أشبهه، انتهى ملخصا.

وقد نص أحمد أيضا: على جواز دفع الثوب لمن يبيعه بثمن يقدر له ويقول: ما زاد فهو لك ; قال في الإنصاف: ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل عليها بجزء من الأجرة، أو ثوبا يخيطه أو غزلا ينسجه، بجزء من ربحه جاز، نص عليه، وهو المذهب، جزم به ناظم المفردات وهو منها، وقال في الحاوي الصغير: ومن استأجر من يجذ نخله أو يحصد زرعه، بجزء مشاع منه جاز، نص عليه في رواية مهنا; وعنه: لا يجوز، وللعامل أجرة مثله; ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي من المقاطعة، وعنه: له دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره الشيخ تقي الدين; والمذهب: لا لحصول نمائه من غير عمله، انتهى ملخصا.

وقال في المغني: وإن اشترك ثلاثة، من أحدهم الأرض، ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل على أنّ ما زرق اللهب بينهم، فعملوا فهذا عقد فاسد، نص عليه أحمد في رواية أبي داود، ومهنا وأحمد بن القاسم، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، فعلى هذا: يكون الزرع لصاحب البذر، لأنه نما ماله، ولصاحبيه عليه أجرة مثلهما، انتهى;


١ البخاري: الإجارة (٢٢٨٦) والمزارعة (٢٣٢٨ ,٢٣٢٩ ,٢٣٣١) والشركة (٢٤٩٩) والمغازي (٤٢٤٨) , ومسلم: المساقاة (١٥٥١) , والترمذي: الأحكام (١٣٨٣) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٩٢٩ ,٣٩٣٠) , وأبو داود: البيوع (٣٤٠٨ ,٣٤٠٩) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٦٧) , وأحمد (٢/١٥٧) , والدارمي: البيوع (٢٦١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>