للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حكم فعل الفقراء)

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى عن فعل الفقراء ١؟

فأجاب: هو بدعة، لأنه عمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، ولا التابعون، بل قد ورد النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة ; فمن ذلك: ما في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ٢، وفي لفظ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ٣، وفي حديث العرباض بن سارية أنه صلى الله عليه وسلم قال: " عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة ". فعمل الفقراء محدث، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمره، فهو بدعة ضلالة.

وأيضا، فهو قول أهل العلم، أعني النهي عن جميع المحدثات في الدين.


١ انظر ص ٣٩٠ - ٣٩٥ لتعرفهم وشيئا من أفعالهم.
٢ البخاري: الصلح (٢٦٩٧) , ومسلم: الأقضية (١٧١٨) , وأبو داود: السنة (٤٦٠٦) , وابن ماجه: المقدمة (١٤) , وأحمد (٦/٢٤٠ ,٦/٢٧٠) .
٣ مسلم: الأقضية (١٧١٨) , وأحمد (٦/١٤٦ ,٦/١٨٠ ,٦/٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>