للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس لعرق ظالم حق " ١ قال الترمذي: حديث حسن فإن أراد صاحب الأرض أخذه بغير عوض فليس له ذلك، وإن طلبه بالقيمة وأبى المالك إلا القلع فله ذلك، لأنه ملكه فملك نقله، انتهى، فقد صرحوا بأن من غرس أو بنى بغير إذن مالك الأرض، فحكمه حكم المغصوب اهـ.

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عمن غرس أرضا مستأجرة للغراس، ومضت مدة الإجارة ... إلخ؟

فأجاب: قال في الكافي: إن استأجرها للغراس جاز وله الغرس فيها، فإن غرس وانقضت المدة، وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذه بشرطه، ولا يلزمه تسوية الحفر، فإن لم يكن شرط القلع لم يجب القلع، وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه ويلزمه تسوية الحفر، فإن لم يفعل فللمؤجر دفع قيمته ليملكه وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك، وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك، ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنْزلته، والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا، انتهى ملخصا، فتأمله فإنه كاف في الجواب عما في السؤال، والله أعلم.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: من استأجر أرضا لغراس أو بناء مدة معلومة ...


١ الترمذي: الأحكام (١٣٧٨) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٣٠٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>